پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص458

في أكثر أوقاتها (1).

مسألة: قال ابن حمزة: وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا، فان بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة (2).

وقال الشيخ في المبسوط: فان شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة، سواء اندمل أو بقي منفرجا، غير أنه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما (3).

وهو الاقرب، وبه قال ابن ادريس (4)، عملا بالاصل من عدم التقدير بالخمسين.

مسألة: قال ابن حمزة: فان رض أحد خمسة أعضاء: المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد، فان انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار، وقيل: مائة وثلاثون دينارا وثلث (5).

وفي كتاب ظريف: فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائةوثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا، وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (6).

مسألة: قال ابن حمزة: فان كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا، وان كان معه شاهد واحد كان عليه خمسة وعشرون يمينا (7).

(1) الصحاح: ج 3 ص 1112 (مادة عمش).

(2) الوسيلة: ص 447.

(3) المبسوط: ج 7 ص 131.

(4) السرائر: ج 3 ص 398.

(5) الوسيلة: ص 453، وفيه: ” وقيل، مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث “.

(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 301 و 302 قطعة من حديث 1148، وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 227 و 228.

(7) الوسيلة: ص 460.