مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص457
خطأ أو قتل عاقل وصبي أو مجنون حرا لم يلزم القصاص ولزم الدية، وكان ما يصيب من الدية الحر العاقل العامد في ماله مغلظا ونصيب المخطئ أو الصبي أو المجنون على عاقلته (1).
والمشهور أنه يجب القود على العامد بعد رد الفاضل عن جنايته، وقد تقدم البحث في ذلك مع الشيخ.
مسألة:
المشهور أن دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين.
وقال ابن حمزة: تستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار، في سنتين.
إذا لم يكن (2).
والاعتماد على المشهور أقوى.
مسألة: قال ابن حمزة: وان ذهب السمع من احدى الاذنين بسبب من الله تعالى ففي الاخرى الدية كاملة، وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الاخر (3).
ونحن نمنع ذلك، فان حمله على الاعور منعنا القياس، لبطلانه عندنا، وإن قاله لدليل طالبناه به.
مسألة: قال ابن حمزة:
ودية العمشاوين
ثلث دية النفس (4).
وقال الشيخ في المبسوط: وفي العينين الدية، وفي ضوئهما الدية، ولا فصل بين أن يكونا صغيرين أو كبيرين، مليحتين أو قبيحتين، عمشاوين أو صحيحتين (5).
وهو الاقرب، للعموم.
قال صاحب الصحاح: العمش في العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها
(1) الوسيلة: ص 435.
(2) الوسيلة: ص 441.
(3) الوسيلة: ص 445، وفيه: ” وفي الاخر الدية “.
(4) الوسيلة: 446.
(5) المبسوط: ج 7 ص 127.