مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص456
الحر، فان زاد على ذلك رد الى دية الحر (1).
وكذا قال المفيد في المقنعة (2).
وهو المشهور بين علمائنا.
وقال ابن حمزة: وان قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر، فان تجاوزت ردت الى أقل من دية الحر ولو بدينار (3).
والروايات على الاول.
روى ابن مسكان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز به دية الحر (4).
وكذا غيره من الروايات.
وقول ابن حمزة لا وجه له.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا أقيدبينهم واقتص لبعضهم من بعض (5)، وأطلق.
وكذا قال ابن ادريس (6).
وقال في المبسوط (7) والخلاف (8): إذا قتل عشرة أعبد عبدا دفعة فالقود عليهم، فان اقتص فلا كلام، غير أن عندنا إن زادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل، وإن كان ثمنهم وفقا لقيمته أو دونها فلا شئ عليه، ولم يعتبر ذلك أحد.
وقال ابن حمزة: وإن قتل عبد عبدا لزم القود مع تفاوت القيمتين من غير تراد (9).
وليس بمعتمد.
والوجه التراد إن كان الجاني أكثر قيمة، كما في المرأة والرجل.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن قتل حران آخر وكان قتل أحدهما عمدا والاخر
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 390.
(2) المقنعة: ص 740.
(3) الوسيلة: ص 433.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 192 – 193 ح 760، وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب ديات النفس ح 2 ج 19 ص 152.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 391.
(6) السرائر: ج 3 ص 354.
(7) المبسوط: ج 7 ص 7.
(8) الخلاف: ج 5 ص 150 المسألة 6.
(9) الوسيلة: ص 435.