مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص455
وقال في الخلاف: إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها في ذمتها تتبع به بعد العتق، وهو اختيار المزني، وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنها مملوكة يجوز بيعها (1).
وقال ابن البراج: إذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها أرش جنايتها (2).
وهو موافق لقول الشيخ في المبسوط.
والوجه ما قاله في الخلاف، لعموم الادلة الدالة على أن السيد لا يعقل عبده.
وقوله في المبسوط ليس بعيدا من الصواب، لان المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا.
مسألة: قول المقتول قبل موته: قاتلي فلان، لا يعد لوثا، قاله الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، وتبعه ابن ادريس (5).
وقال ابن البراج (6) في كتابيه معا: إنه لوث يثبت معه القسامة.
والوجه الاول، لقوله – عليه السلام -: ” البينة على المدعي ” (7) وهذا مدع.
احتج بأن الظن يحصل بصدقه، لانه إخبار مسلم عند وفاته وقربه من الاخرة، فيغلب على الظن صدقه.
والجواب: العمل بالنص أولى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية العبد قيمته يوم قتله، إلا أن تزيد على دية
(1) الخلاف: ج 5 ص 271 المسألة 88.
(2) المهذب: ج 2 ص 488.
(3) المبسوط: ج 7 ص 215.
(4) الخلاف: ج 5 ص 310 المسألة 9.
(5) السرائر: ج 3 س 401.
(6) المهذب: ج 2 ص 500.
(7) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 229 ح 553، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 170.