پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص453

فيقطع القاطع ثم يقتله، ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله (1).

وقال في الخلاف: إن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم، وقال الشافعي: له أن يقطع قاطع اليد ويقتله، وكذلك يقطع رجل قاطع الرجل ثم يقتله، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثم يقتله، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وقول الشيخ في الخلاف هو المشهور، وفي قوله في المبسوط بعض القوة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا قطع كفا زائدا إصبعا ويده غير زائدة

فان عفي المجني عليه على مال ثبت له دية يد كاملة وحكومة في الاصبع الزائدة، فان اختار القصاص اقتص وكان له حكومة في الاصبع الزائدة، ولا تبلغ تلك الحكومة دية إصبع الاصلية بحال، لانا لا نأخذ في الخلقة الزائدة ما نأخذ في الاصلية (3).

وتبعه ابن البراج (4).

والوجه أن في الزائدة ثلث دية الاصلية على ما تقدم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وفي الانف إذا استؤصلت الدية كاملة، وكذلك إذا قطع مارنها كان فيه الدية (5).

وتبعه ابن ادريس فقال: وفي الانف إذا استؤصلت واستوعبت جدعا (6) الدية كاملة، وكذلك إذا قطع مارنها فحسب كان فيه

الدية أيضا، والمارن

ما لان منها ونزل عن الخياشيم (7).

وقال في المبسوط: الذي يؤخذ قصاصا ويجب فيه كمال الدية هو المارن من

(1) المبسوط: ج 7 ص 14، مع اختلاف.

(2) الخلاف: ج 5 ص 158 المسألة 16.

(3) المبسوط: ج 7 ص 87.

(4) المهذب: ج 2 ص 479.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 434.

(6) الجدع: قطع الانف والاذن والشفة (مجمع البحرين: ج 4 ص 310 مادة جدع).

(7) السرائر: ج 3 ص 382.