پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص452

والوجه ما قاله المفيد، لانه حد، والمستوفي للحدود هو الامام، ورواية أبي عاصم السجستاني (1) دالة عليه.

مسألة: قال المفيد: السيد إذا قتل عبده عمدا كان عليه كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة، وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، فهو أفضل وأحوط له في كفارة ذنبه (2).

وهذا يشعر باكتفاء العتق.

والشيخ – رحمه الله – قال في النهاية: ومن قتل عبده متعمدا كان عليه كفارة قتل العمد (3).

وعليه المشهور، وهو الاقوى، لدلالة الروايات عليه.

روى أبو بصير في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين (4).

وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يقتل عبدهمتعمدا أي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا (5).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط – وتبعه ابن البراج -:

إذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه

كان جميعهم قتلة له، وكان وليه مخيرا بين أن يقتص أو يعفو، فان اقتص كان له أن يقتص في الجراح

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 213 – 214 ح 844، وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب حكم ضمان الناصب وديته ح 1 ج 19 ص 204 – 205.

(2) المقنعة: ص 749.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 394.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 234 ح 929، وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 67.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 235 ح 934، وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب القصاص في النفس ح 6 ج 19 ص 68.