پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص449

الدية في ماله.

والوجه عندي التسوية بينهما في إسقاط الدية في العمد كما يسقط القود.

مسألة: قال ابن الجنيد:

وإذا قطعت اليد من نصف الذراع

كان الخيار إلى المجني عليه، إن شاء قطع الكف وأخذ قدر أرش ما قطع من ذراعة زائدا على كفه بحكومة ذوى عدل، وإن شاء اقتص من مفصل المرفق وأعطي قدر أرش ما أخذه من ذراع الجاني زائدا على حقه بحكومة ذوى عدل.

وقال الشيخ في المبسوط: وإن قطع يده من بعض الذراع فلا قصاص فيها من بعض الذراع، لان نصف الذراع لا يمكن قطعه خوفا على اتلافه أو أخذ أكثر من حقه فيكون المجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية يد وحكومة في ما زاد عليها من الذراع، وبين القصاص فيقتص في اليد من الكوع (1) ويأخذ حكومة في ما بقى من الذراع (2).

وقول الشيخ هو الاشهر، فتعين العمل به، وبه قال ابن البراج (3).

تذنيب: قول الشيخ وابن البراج يعطي في الزائد على الكف حكومة.

وقال ابن ادريس: يعتبر بالمساحة فيثبت في اليد القود، لان لها مفصلا، وعليه نصف دية الذراع لو قطع نصفه (4).

مسألة قال الشيخ في النهاية: الاعور

إذا فقأ عين صحيح

قلعت عينه، وإن عمي فان الحق أعماه، فان قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع احدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية (5).

وقال ابن الجنيد: الاعور إذا فقأ عين صحيح فقئت عينه، لان الحق أعماه

(1) الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الابهام.

(2) المبسوط: ج 7 ص 79.

(3) المهذب: ج 2 ص 473 – 474.

(4) السرائر: ج 3 ص 395.

(5) النهاية ونكتها، ج 3 ص 433.