مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص448
– عليه السلام -: ” ليس للقاتل شئ ” وقال آخرون: تصح، وهو الذي يقتضيه.
مذهبنا، لانه لا مانع منه، فمن قال: لا يصح قال: تكون الدية ميراثا، ومن قال: تصح اخرجت من الثلث.
وإن كان بلفظ العفو والابراء فهل العفو والابراء من المريض وصية أم لا؟ قال قوم: هو وصية، لانه يعتبر من الثلث.
قال آخرون: هو اسقاط وابراء وليس بوصية، لان الوصية نقل ملك في ما يأتي والابراء اسقاط في الحال فلهذا لم يكن العفو كالوصية، وعندنا أنه ليس وصية.
وهل يعتبر من الثلث؟ فيه لاصحابنا روايتان، فمن قال: إنه كالوصية فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصية وقد مضى، ومن قال: هو ابراء وليسبوصية صح عما وجب وهو دية الاصابع، ولم يصح في ما عداه، لانه ابراء عما لم يجب (1).
والوجه أن نقول العفو كالوصية في أنه يخرج من الثلث وأنه يصح مما وجب لا مما يتجدد، والوصية تجوز للقاتل عمدا على التفصيل الذى سبق منا في كتاب الوصية، ويصح العفو عن القود من الولي وإن كان على المقتول دين، لان الواجب عندنا إنما هو القود والدية تثبت بدلا فليس للغرماء الاعتراض، وإذا قال: عفوت عن الجناية وعما يتجدد منها لم يتناول ما يتجدد، لانه إبراء مما لم يجب بخلاف الوصية، ولا يسقط القود باعتبار العفو الباطل.
وقول الشيخ في المبسوط: ” لا قصاص في الاطراف بالسراية ” ممنوع، لانه كما يجب في النفس بالسراية ففي الاطراف أولى، وسقوط القصاص في الاصبع لا يستلزم سقوطه في النفس تذنيب: قال ابن الجنيد: ولو وصى المجني عليه بأن يعفى عن قاتله وكانت الجناية خطأ كانت كالوصية المتطوع بها، وإن كان عمدا ادرئ القتل والزم
(1) المبسوط: ج 7 ص 109 – 111.