مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص446
فيها الجراح ثم عاد الى الاسلام فلا قود، لان القصاص إنما يجب بالقطع وكل السراية، بدليل أنه لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات على ردته لا قود عليه، ولو قطع يد مرتد فأسلم المرتد ومات مسلما لا قود فيه، فإذا كان وجوبه بالقطع وكل السراية فان بعض السراية هنا هدر، لانها حال الردة، فقد مات من أمرين مضمون وغير مضمون فسقط القود، لان القصاص لا يتبعض، وإن عاد إلى الاسلام قبل أن يكون لها سراية حال الردة ثم مات قال قوم: لا قود، لانه حصل حال السراية حال لو مات فيها لا قود فوجب أن يسقط القود رأسا، وقال آخرون: عليه القود، لان الجناية وكل السراية حصلت حال التكافؤ فكان عليه القود، وهو الاقوى عندي (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال في الخلاف: الاقوى عندي أنه يجب عليه القود، لان الاسلام وجد في الطرفين حال الاصابة وحال استقرار الدية فتجب الدية كاملة أو القود، وهذا عندي أقوى (3).
لنا: أنه لو قتله قاتل حال رجوعه إلى الاسلام لوجب عليه القود، وإنسرت جراحة الاول مدة مديدة والقتل هنا مستند إلى الجناية فكان على فاعلها القود كغيره.
مسألة: قال ابن الجنيد:
وعفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته
يصح منها ما يصح من وصاياه، فأما عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه عفا عما لا يملك، والثاني: أنه وصية لقاتل عمد (4)، وهي لا تصح عندنا، ولو شاء ولي المقتول عمدا العفو لم يكن له ذلك إذا كان على المقتول
(1) المبسوط: ج 7 ص 26.
(2) المهذب: ج 2 ص 465 – 466.
(3) الخلاف: ج 5 ص 165 ذيل المسألة 25، وليس فيه: ” أو القود وهذا عندي أقوى “.
(4) ق 2: انه وصيته لقاتله عمدا.