مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص442
معسرا فالوجه ما قاله ابن الجنيد، ويمكن المصير إلى قول ابن الجنيد، لانها رقبة تعلقت بها الجناية، فلا يمضى تصرف المولى فيها كالمرهون ويفارق العتق غيره، لانه مبني على التغليب والسراية.
مسألة: المشهور أن الام تقتل بالولد لو قتلته عمدا، وكذا الاجداد من قبلها.
وقال ابن الجنيد: ولا يقاد والد ولا والدة ولا جد ولا جدة لاب ولا لام بولد، ولا ولد ولد إذا قتله عمدا.
لنا: عموم قوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) خرج عنه الاب، للاحاديث (2) الدالة عليه والجد من قبله، لانه أب، فيبقى الام والاجداد من قبلها على الاصل.
احتج بأن الام يصدق عليها أنها أحد الوالدين فساوت الاخر.
والجواب: المنع من المساواة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد أولياء المقتولين القود
فليس لهم إلا نفسه، ولا سبيل لهم على ماله ولا ورثته ولاعاقلته، وإن أرادوا الدية كان لهم عليه عن كل مقتول دية كاملة على الوفاء (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وابن ادريس (5).
وقال في الخلاف: إذا قتل واحدعشرة فلكل واحد القود، إذ لا يتعلق حقه بحق غيره، فان قتل الاول سقط حق الباقين، وإن بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يسقط إلى بدل، وهو كمال الدية في ماله.
واستدل باجماع الفرقة، والاصل براءة الذمة من
(1) الاسراء: 33.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 234 في باب قتل السيد عبده والوالد ولده، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 56.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 385.
(4) المهذب: ج 2 ص 469 – 470.
(5) السرائر: ج 3 ص 348.