پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص440

النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم – وهي الحاجز بين المنخرين – فعولجت فبرأت فديتها عشر دية الانف مائة دينار (1).

وكذا قال ابن البراج (2)، وابن ادريس (3)، ونحوه قال سلار (4).

وقال أبو الصلاح: وفي الارنبة نصف

الدية، وفي احدى المنخرين

ربع الدية، وفي النافذة فيهما نصف الدية فان صلحت والتأمت فخمس الدية، وفي النافذة في احدى المنخرين سدس الدية فان التأمت فعشر الدية (5).

وفي كتاب ظريف: فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائةدينار فما اصيب فعلى حساب ذلك، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم – وهو الحاجز بين المنخرين فديته عشر دية روثة الانف – خمسون دينارا وإن كانت الرمية نفذت في احدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار (6).

وهو قريب مما قاله ابن الجنيد، لكن المشهور بين الاصحاب ما قاله الشيخان.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فان قطع احدى المنخرين قال قوم: فيه ثلث الدية، لان هاهنا حاجزا ومنخرين، فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية، وقال بعضهم: فيه نصف الدية، وهو مذهبنا، لانه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال (7).

(1) المقنعة: ص 767، والنهاية ونكتها: ج 3 ص 455.

(2) المهذب: ج 2 ص 482.

(3) السرائر: ج 3 ص 411.

(4) المراسم: ص 244.

(5) الكافي في الفقه: ص 397.

(6) الفروع من الكافي: ج 7 ص 331 ذيل الحديث 2، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 221.

(7) المبسوط: ج 7 ص 131.