مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص438
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن حكم عليه بديات لاجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة.
وقال الشيخ في الخلاف: وأما الكفارة فلا تجب بالقاء الجنين علىضاربها (1).
وفي المبسوط: كل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم، وقال قوم: لا كفارة، وهو الاقوى، لان الاصل براءة الذمة (2).
وقول الشيخ جيد، عملا بالاصل وعدم ما ينافيه.
مسألة: قال ابن الجنيد: وما كان من الاعضاء معيبا ولادة وقد جرت العادة بعدم المنفعة بالعضو، ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا فجنى عليه بتلك الجناية، وذلك كاليد الاعسم واليد الشلاء والرجل العرجاء ولسان الاخرس.
وكذلك ما كان منها حادثا وقد جرت العادة بأنه لا يعود الى السلامة، مثل: ذكر الخصي وانثييه وعين الاعمى.
وان كان العارض مما يجوز مزايلته ويجوز رجوع العضو إلى حال السلامة فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح، كاللسان إذا خرس من علة، والعنين إذا حدث بالذكر.
وإذا حدث الشلل من الجناية وأزالت النفع من العضو وان بقي العضو ففيه دية العضو، وهذا يعطي أن في ذكر الخصي ثلث الدية.
والمشهور أن فيه الدية كاملة، لان العيب ليس في الذكر بل في غيره،وتجويز الرجوع إلى حال السلامة لا يكفي في ايجاب الدية بكمالها بل ظن الرجوع، والعضو الاشل وإن ذهبت منفعته لا يجب فيه كمال الدية بل ثلثاها على المشهور.
(1) الخلاف: ج 5 ص 292 ذيل المسألة 122.
(2) المبسوط: ج 7 ص 195.