مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص432
التغرير، أو لعدم التوصل إلى قدر الحق.
وأما غير الكسر فان خيف منه التلف فلا قصاص أيضا، وإن لم يخف منه التلف وجب فيه القصاص، سواء برأ أو لا، لعموم قوله تعالى: ” والجروح قصاص ” (1).
مع أن سلار قال – لما عد الجراحات -: فلا قصاص إلا في سبع منهن ما عدا المأمومة والجائفة (2).
مع غلبة الظن ببرء أكثرها.
فان قصد من الجنايات التي يشتمل على الكسر فقد وافق الشيخين.
وأبو الصلاح: قال: إنما يكون جارحا بما يوجب القصاص مع تكامل الشروط المذكورة في القود إذا كان ما قصده مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد والرجل والاصبع إلى غير ذلك، ولا يخاف معه تلف المقتص منه.
فأما الكسر والفك المنجبر والجرح الملتئم والمأمومة في الشجاج والجائفة في الجوف وما يجري مجراه فلا قصاص في شئ منه (3).
وفيه الاشكال السابق أولا.
مسألة: قال أبو الصلاح:
وإذا قتل العبد أو الامة حرا مسلما أو حرة
وجب تسليم كل منهم الى ولي الدم برمته، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا تملكوا ما معه من مال وولد، وإن شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ملكه (4).
وهذا ليس بجيد على إطلاقه، فان الصحيح عندنا أن العبد لا يملك شيئا فجميع ما بيده لمولاه، ولا يجب دفعه إلى أولياء المقتول، بل الواجب دفع العبد لا غير، ولو قلنا: إن العبد يملك فإن ملكه ناقص، فالاقوى أنه لا يجب دفعة أيضا، وأما الاولاد فلا يجب دفعهم أيضا، سواء ولدوا بعد القتل، قبل الدفع أو قبله، لان الاولياء لا يملكون بنفس القتل بل باختيار الاسترقاق، ولو كانت
(1) المائدة: 45.
(2) المراسم: ص 247.
(3) الكافي في الفقه: ص 382.
(4) الكافي في الفقه: ص 385.