پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص431

واحتج سلار بما رواه الاصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين – عليه السلام – قال: وأما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين (1).

ولا بأس عندي بذلك إذا استفاد الحكم منه ظنا.

مسألة: قال المفيد: وليس في كسر اليد وشئ من العظام وقطع شئ من الاعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص، وإنما القصاص في ما لا يصلح من ذلك بشئ من العلاج (2).

وقال الشيخ في النهاية: من قطع شيئا من جوارح الانسان وجب ان يقتص منه إن أراد ذلك المقطوع، وإن جرحه جراحة فمثل ذلك، إلا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس فانه لا يحكم فيها بالقصاص، بل يحكم بالارش كالمأمومة والجائفة وما أشبههما، وكسر الاعضاء التي يرجىانصلاحها (3) بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثم فيحكم حينئذ بالارش، فان كان شيئا لا يرجى صلاحه فانه يقتص من جانبه على كل حال (4).

وقال سلار: الجناية إن خيف من القصاص فيها تلف نفس المقتص منه في الاغلب لاقصاص فيها بل الدية، وإن لم يخف فصاحب الجناية مخير بين القصاص والدية، ولا قصاص فيما يبرأ ويصلح، وإنما فيه الارش والقصاص فيما لا يبرأ (5).

والوجه أن نقول: إنه لا قصاص في كسر الاعضاء والعظام، إما لما فيه من

(1) (1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 268 ح 1053، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 279.

(2) المقنعة: ص 761.

(3) م 3: اصلاحها.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 447.

(5) المراسم: ص 246، مع اختلاف.