مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص429
ورواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام – قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الابل (1).
مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل وأراد دفعها وجب عليه مائتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن.
وقال الصدوق في المقنع: وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة (2).
ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهليةمائة من الابل فأقرها – رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة.
قال عبد الرحمان: فسألت أبا عبد الله – عليه السلام – عما رواه ابن أبي ليلى، فقال: كان علي – عليه السلام – يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعشرة آلاف لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل، ولاهل السواد مائتي بقرة أو ألف شاة (3).
والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين (4)، وسلار (5)، وأبي الصلاح (6)، وابن البراج.
وقال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير (7).
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 290 ح 1126، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 6 ج 19 ص 291.
(2) المقنع: ص 182.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 107 ح 5201.
(4) المقنعة: ص 735، النهاية ونكتها: ج 3 ص 364.
(5) المراسم: ص 236.
(6) الكافي في الفقه: ص 391.
(7) المهذب: ج 2 ص 457.