مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص427
مسألة: قال الصدوق في المقنع:
إذا ادعى رجل على رجل قتيلا وليس له بينة
فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه أقسم فان أقسم خمسين يمينا بالله أنه ما قتل ولا يعلم قاتلااغرم الدية إذا وجد القتل بين ظهرانيهم (1).
وكذا قال في من لا يحضره الفقيه.
وهذه رواية رواها الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق – عليه السلام – (2).
وفي الطريق علي بن أبي حمزة، وهو ضعيف.
والمعتمد أن نقول: وجود القتيل بين القبيلة أو في القرية إن كان موجبا للدية عليهم وأراد الولي الحلف على اثبات القصاص كان له ذلك، وإن لم يفعل ورد اليمين على المنكر فإذا حلفوا القسامة سقطت الدعوى عنهم، وإن طلبوا اثبات الدية كان لهم ذلك بغير قسامة وإن لم يوجب الدية إلا بالقسامة، فإذا لم يحلف أولياء المقتول وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى عنهم ولا دية.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر العنين الدية (3).
وكذا قال ابن الجنيد.
والمشهور أن فيه ثلث الدية، لانه أشل فيكون فيه ثلث دية الصحيح كغيره من الاعضاء.
وقال في المقنع: إذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ قسمت الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (4).
والمشهور أنه إن كان قاتلا خطأ كانت ديته عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الامام، وإن كان مقتولا فديته للامام إذا لم يمكن
(1) المقنع: ص 185.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 100 و 101 ح 5179، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب دعوى القتل ح 5 ج 19 ص 118.
(3) المقنع: ص 186.
(4) المقنع: ص 188.