مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص425
مسألة: قال المفيد – رحمه الله – في المقنعة: ومن ذلك قتل ما لا يقع عليهالذكاة ولا يحل أكله مع الاختيار، كالبغال والحمير الاهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره (1).
قال ابن ادريس: هذا غير واضح ولا صحيح، أما البغال والحمير والخيل – سواء كانت عرابا أو هجانا – فانها على الاظهر والاصح من أقوال أصحابنا وفتاويهم ومناظراتهم مأكولة اللحم يقع عليها الذكاة، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في سائر كتبه، واختيار السيد المرتضى في انتصاره.
وأما السباع من الطير وغيره فعندنا أن أسآرها طاهرة وهي طاهرة، وتقع عليها الذكاة عندنا بغير خلاف، وإنما لا يقع الذكاة على الكلب والخنزير (2) وهذا الذي اختاره هو المشهور المعتمد.
وقال سلار: البهيمة إما لا تدخل تحت ملك المسلم وهو الخنزير والدب والقرد، أو يدخل وهو ضربان: أحدهما: لا يقع عليه ذكاة وهو ما لا يحل أكله (3).
وهذا على إطلاقه ليس بجيد، وقد تقدم البحث في ذلك كله.
تذنيب: قال المفيد: والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخمر والخنزير والقرد والدب (4).
وكذا قال سلار (5).
وقال ابن ادريس: لا أرى بأسا بتملك الدب، لانه سبع، ويجوز بيع جلده بعد ذكاته والانتفاع به بعد دباغه (6).
وهو الاقوي عندي، وقد تقدم
(1) المقنعة: ص 768.
(2) السرائر: ج 3 ص 423.
(3) المراسم: ص 243، مع اختلاف.
(4) المقنعة: ص 769، وفيه: ” كالخمور “.
(5) المراسم: ص 243.
(6) السرائر: ج 3 ص 242.