مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص424
ماشية ولا زرع ولا حائط فلا دية له وإن كان سلوقيا، وإنما أطلق ذلك لان العادة والعرف أن السلوقي الغالب عليه أنه يصطاد، والسلوقي منسوب إلى سلوق قرية باليمن.
ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما، والمراد بالحائط البستان، لان في الحديث أن فاطمة – عليها السلام – وقفت حوائطها بالمدينة، والمراد، بذلك بساتينها.
وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وإطلاق الطعام في العرف يرجع إلى الحنطة.
وليس في شئ من الكلاب غير هذه الاربعة دية على حال (1).
وقول ابن الجنيد عندي حسن، وعليه دلت رواية السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: في من قتل كلب الصيد، قال: يقومه، وكذلك البازي، وكلب الغنم، وكذلك كلب الحائط (2).
وفي رواية الوليد بن صبيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: دية الكلبالسلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله – صلى الله عليه وآله – بذلك أن يديه لبني خزيمة (3).
وعن أبي بصير، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل له ذلك رسول الله – صلى الله عليه وآله -، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب (4).
(1) السرائر: ج 3 ص 421.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 310 ح 1156، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 167.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 309 ح 1154، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 167.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 310 ح 1155، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 ج 19 ص 167.