مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص421
والوجه الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
والفرق بين دية الجنين والميت:
أن دية الجنين يستحقها ورثته، ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه (1).
ونحوه قال المفيد في المقنعة (2)، وأبو الصلاح (3).
وقال السيد المرتضى: يكون لبيت المال (4).
وقال ابن ادريس: هو الذي يقوى في نفسي، لان ما ذهب إليه شيخنا فينهايته لا دليل عليه، وهذه جناية يأخذها الامام على طريق العقوبة والردع فيجعلها في بيت المال (5).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أنها عوض لغير مالك في الحقيقة، فوجب صرفها إلى ما ينفعه وهو الصدقة.
وما رواه محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا في قضية المنصور مع الصادق – عليه السلام – قال: ليس لورثته فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصرف في سبيل من سبل الخير (6).
احتج الاخرون بما رواه اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله (7).
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 463 – 464.
(2) المقنعة: ص 760 و 763.
(3) الكافي في الفقه: ص 393.
(4) الانتصار: ص 272.
(5) السرائر: ج 3 ص 419.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 270 – 271 ح 1065، وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 247.
(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 272 – 273 ح 1069، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب ديات الاعضاء ح 3 ج 19 ص 248.