پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص420

الفرقة وأخبارهم (1).

وقال المفيد في كتاب النكاح من المقنعة: وليس لاحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة، إلا أن ترضى منه بذلك (2).

وقال في كتاب الديات منها: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها وهي عشرة دنانير (3).

على ماجاء به بعض الحديث.

وقال ابن الجنيد: وقد روى اباحة العزل عن الحرة عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد – عليهم السلام -.

وقال ابن البراج: فان عزل زوجته الحرة كان عليه عشرة دنانير (4).

وكذا قال أبو الصلاح (5).

وقال ابن ادريس: قد روي أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها، وهذه رواية شاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، لان الاصل براءة الذمة، ولانا قد بينا أن العزل عن الحرة مكروه وليس بمحظور (6).

والذي رواه الشيخ في الصحيح عن يونس، عن أبي الحسن – عليه السلام – في قضاء أمير المؤمنين – عليه السلام – وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير (7).

ولا امتناع في كراهة ذلك وايجاب الدية للزوجة.

(1) الخلاف: ج 5 ص 293 المسألة 123.

(2) المقنعة: ص 516.

(3) المقنعة: ص 763.

(4) المهذب: ج 2 ص 510.

(5) الكافي في الفقه: 392.

(6) السرائر: ج 3 ص 418 – 419.

(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 285 ح 1107، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 237 وفيه: ” عن كتاب ظريف.

“.