پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص418

عليه اجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأن أصحابنا لم يختلفوا فيه.

وروى يونس في الصحيح قال: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين – عليه السلام – على أبي الحسن – عليه السلام – فقال: هو صحيح، وكان مما فيه أن أمير المؤمنين – عليه السلام – جعل دية الجنين مائة دينار – إلى أن قال: – وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم انثى ولم يعلم أبعدها مات أو مات قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك (2).

ورواه في الصحيح عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – (3).

وإذا كانت الروايات متطابقة على هذا الحكم وأكثر الاصحاب قد صاروا إليها فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الاصحاب، ولو استعملت القرعة في ذلك استعملت (4) في جميع الاحكام، لانا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟ وكذا باقي الاحكام، وهذا في غاية السقوط.

وقول أبي الصلاح الظاهر أن مراده به ما أفتى به الاصحاب.

مسألة: قد بينا أن دية الجنين بعد كمال خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار، وإذا لم يتم فان كان نطفة كانت ديته عشرين دينارا، وإن كان علقة فأربعون، وإن كان مضغة فستون، وإن كان عظما فثمانون.

وهو قول الشيخ (5).

(1) الخلاف: ج 5 ص 294 المسألة 125.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 285 ح 1107، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 237، وفيه: ” عن محمد بن يعقوب بأسانيده الى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين “.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 281 ح 1099، وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 169 وفيهما: ” عن عبد الله بن مسكان “.

(4) م 3: استعملت القرعة.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 458 – 459.