پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص417

تمكث في الرحم بعد تحولها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة (1).

وهذه الاخبار وغيرها تدل على أن مدة التنقل من حالة إلى أخرى من هذه الاحوال أربعون يوما، خلافا لما قاله ابن ادريس.

مسألة: المشهور أنه

إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته

وجب عليه دية الحبلى ونصف دية ذكر ونصف دية انثى للحمل، اختاره الشيخان (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وابن حمزة (5)، وهو أيضا قول ابن الجنيد.

وقال أبو الصلاح: وإن ألقت جنينا فاستهل أو تحرك تحركا يدل على الحياةثم مات فدية كاملة، إن ذكرا فدية للذكر، وإن انثى فدية الانثى، وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف ديته (6).

وقال ابن ادريس: الاولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أو انثى، لان القرعة مجمع عليها في كل أمر مشكل، وهذا من ذلك (7).

لنا: أنه قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – نقله الشيخ في الخلاف وادعى

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 281 – 282 ح 1103، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 4 ج 19 ص 238.

(2) المقنعة: ص 762، النهاية ونكتها: ج ص 459 – 460.

(3) المراسم: 242.

(4) المهذب: ج 2 ص 510.

(5) الوسيلة: ص 456.

(6) الكافي في الفقه: ص 393.

(7) السرائر: ج 3 ص 417.