مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص413
وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (1).
ويحتمل أن يجيب الامام – عليه السلام – بغرة قيمتها خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا، ولهذا اختلفت القيم، ولا يجوز التعويل في الحكم الكلي على ما هو متخلف.
واحتج ابن أبى عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها [ إلى أبيه ] (2).
والجواب: ما تقدم أيضا.
مسألة: للشيخ قولان في أن الجنين هل يختلف ديته باختلاف الذكورة والانوثة؟ ففي المبسوط: يختلف، فدية الذكر عشر ديته ودية الانثى عشر ديتها (3).
وقال في الخلاف: ففيه مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى (4)، وبه قال ابن ادريس (5).
وهو الوجه، لعموم إطلاق الاحاديث الدالة على أن في الجنين مائة دينار من غير تفصيل.
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 287 ح 1115، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ديات الاعضاء ح 8 ج 19 ص 244.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 287 ح 1113، وليس فيه: ” أبو عبيدة ” وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ج 19 ص 242، وفيهما: ” شربت دواء وهي حامل لتطرح “.
(3) المبسوط: ج 7 ص 194.
(4) الخلاف: ج 5 ص 293 المسألة 124.
(5) السرائر: ج 3 ص 416.