پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص412

استهل فالدية كاملة (1).

وكذا في حديث أبى جرير القمي، عن الصادق – عليه السلام (2) وغيره من الاحاديث.

احتج القائلون بالغرة بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن ضرب رجل إمراة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها (3).

وعن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة (4).

وغير ذلك من الاحاديث.

والجواب: ما ذكرناه من الاحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا، لان الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم، بخلاف هذه الاحاديث فان فيها حوالة على أمرمختلف لا يجوز أن يناط به الاحكام.

وقد روى عبيد بن زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قلت: إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين (5).

وعن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن الغرة تزيد

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 281 ح 1100، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 3 ج 19 ص 238.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 282 ح 1102، وسائل الشيعة: ب 19 من ابواب ديات الاعضاء ح 9 ج 19 ص 241.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 286 ح 1108، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ديات الاعضاء ح 5 ج 19 ص 243.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 286 ح 1109، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ديات الاعضاء ح 3 ج 19 ص 243.

وفيهما: ” ما في بطنها ميتا فان عليه غرة “.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 287 ح 1114، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب ديات الاعضاء ح 7 ج 19 ص 244.