مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص410
وداعيه دون غيره.
واحتجاج الشيخ على مالك ضعيف، لان العمد الصادر عن أحدهما لا ينقلب إلى عمد الخطأ باعتبار نية الشريك وقصده.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهبعقله انتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة قيد به، وإن لم يمت ولم يرجع إليه عقله كان عليه أيضا الدية كاملة، فان رجع إليه عقله كان عليه أرش الضربة، وإن كان أصابه مع ذهاب العقل، شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها (1).
وقال ابن ادريس: في العقل دية كاملة فان جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدرا أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثله، سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين، وقد كنا قلنا من قبل فان كان أصابه مع ذهاب العقل إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها، وأوردناه على ما أورده شيخنا في نهايته، إلا أن هذا أظهر من ذلك، وشيخنا قد رجع عما أورده في نهايته وقال بما اخترناه الان في مسائل خلافه، وهو الصحيح، لان تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل (2).
وهذا يدل على اضطراب هذا الرجل، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.
مسألة: قال الشيخان (3):
دية الجنين
مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 446 – 447.
(2) السرائر: ج 3 ص 414 و 415، وفيه: ” بحيث كل ضربة منها جناية كان.
” (3) المقنعة: ص 763، النهاية ونكتها: ج 3 ص 459.