پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص408

مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2): وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، فان اخضر فثلاثة دنانير، فان احمر فدينار ونصف.

وكذا رواه الصدوق في المقنع عن قضاء علي – عليه السلام – (3).

ورواه أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه (4)، وتبعه ابن البراج في الكامل، وابن حمزة (5).

ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين – عليه السلام -.

وقال المفيد: في لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف، فان اخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير (6).

وبه قال أبو الصلاح (7)، وسلار (8)، وهو أيضا قول سيدنا المرتضى – رحمه الله – (9) وبه قال ابن ادريس (10).

والمتعمد ما قاله الشيخ في النهاية.

لنا: أن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية وزيادتها على دية الاخضرار والاحمرار.

وما رواه اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، وإن لم تسود واحضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت ولم تخضر فان أرشهادينار ونصف.

(11).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 454.

(2) الخلاف: ج 5 ص 262 المسألة 74.

(3) المقنع: ص 186.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 158 ح 5359، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 1 ج 19 ص 295 – 296.

(5) الوسيلة: ص 445.

(6) المقنعة: ص 766.

(7) الكافي في الفقه: ص 400.

(8) المراسم: ص 248.

(9) الانتصار: ص 276.

(10) السرائر: ص 410.

(11) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 294 ح 1145، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 1 ج 19 ص 295.