پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص407

وتعضده الادلة، وجميع الظواهر تشهد بصحته (1).

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.

لنا: أصالة براءة ذمة العاقلة، ومقابلة الجاني بالضمان دون غيره خرج عنه ما زاد على الموضحة، للاجماع منا، فيبقى الباقي على الاصل، ولاستلزامه الضرر الكثير، إذ الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات اليسيرة بين العامة، فلو أوجبنا دية كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم وتساهل الجناة في الجناية حيث ينتفي الضمان عنهم.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة، لان فيها تغريرا بالنفس، فليس فيها أكثر من ديتها (2).

وكذا قال شيخنا المفيد في المقنعة (3).

وقال سلار: ولا قصاص إلا في سبع منهن، ما عدا المأمومة والجائفة فان فيهما تغريرا بالنفس (4).

واثبت ابن حمزة القصاص في الهاشمة والمنقلة (5).

وقال ابن ادريس: إنما يثبت القصاص في خمس منهن دون الهاشمة والمنقلة، وشيخنا قد رجع إلى ما اخترناه في مسائل خلافه ومبسوطه (6).

وقول ابن ادريس جيد، لتعذر التوصل إلى الاستيفاء، ولما فيه من التغرير أيضا.

وكأن الشيخين – رحمهما الله – لم يصرحا بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة، بل على تعميم القصاص في الجراح والهشم والنقل كأنهما خارجان عن الجراح.

(1) السرائر: ج 3 ص 408.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 453 – 454.

(3) المقنعة: ص 766.

(4) المراسم: ص 247.

(5) الوسيلة: ص 444 و 445.

(6) السرائر: ج 3 ص 408، مع اختلاف.