پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص403

في الديات: إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلث دينار.

وابن حمزة (1) وابن زهرة (2) وافقا الشيخ في النهاية.

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الاول: عددها، والشيخ المفيد على أنها ثمانية على ما تقدم، وان الحارصة مغايرة للدامية، وأما الباضعة فانها المتلاحمة.

وشيخنا أبو جعفر على ان الدامية هي الحارصة، وأن الباضعة مغايرة للمتلاحمة.

والسيد المرتضى في الانتصار وافق (3) المفيد – رحمه الله -.

والنزاع هنا إما في التسمية ولا كثير فائدة تحته، وإما في المعنى وهو أن الشارع علق على كل واحدة منها دية مخالفة للاخرى، وهو الذي يقع البحث عنه.

ففي رواية زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: في الموضحة خمس منالابل، وفي السمحاق أربع، وفي الباضعة ثلاث من الابل (4).

وكذا في رواية الحلبي الصحيحة، عن الصادق – عليه السلام – (5).

وهذا يعطي أن الباضعة هي المتلاحمة.

وفي رواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – عن أمير المؤمنين – عليه السلام – قال: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – الى أن قال: – وفي

(1) الوسيلة: ص 444.

(2) الغنية: (الجوامع الفقهية): ص 559 س 34.

(3) الانتصار: ص 276.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 290 ح 1124، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الشجاج والجراح ح 11 ج 19 ص 292 – 293.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 290 ح 1125، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب الشجاج والجراح ح 4 ج 19 ص 291.