مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص397
حنيفة: له ذلك ما لم يمنع مانع، فان اعترضه معترض أو منعه كان عليه قلعه، واستدل بأصالة الجواز، واحتياج المنع إلى دليل، ولان عمر مر بباب العباس فقطر ماء من ميزاب فأمر عمر بقلعه فخرج العباس فقال: أو تقلع ميزابا نصبه رسول الله – صلى الله عليه وآله – بيده؟! فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس ظهر عمر فصعد وأصلحه.
وهذا اجماع، لان أحدا لم ينكره، والنبي – عليه السلام – أيضا فعله، ولان هذه الاجنحة والساباطات والسقائف – سقيفة بنى النجار وسقيفة بني ساعدة – وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أن أحدا اعترض فيها ولا ازيلت باعتراض معترض عليها، فثبت أن إقرارها جائز المسلمين (1).
وهو اختيار ابن ادريس (2).
وقال في المبسوط: إذا فعله على حد لا يستضر به أحد فليس لاحد معارضتهفيه ولا منعه منه، وقال قوم: إنما له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما ان اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه، وهو الاقوى عندي (3).
وهذا خلاف ما قاله في الخلاف، وابن البراج وافق (4) كلام الشيخ في الخلاف، وهو الاقوى لما تقدم.
تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: من أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء، إلا بعض أصحاب الشافعي فانه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج إليه.
دليلنا: إجماع الامة، وهذا القول شاذ لا يعتد به (5).
وقال في المبسوط: عليه الضمان (6).
(1) الخلاف: ج 5 ص 290 المسألة 118، مع اختلاف.
(2) السرائر: ج 3 ص 400.
(3) المبسوط: ج 7 ص 188.
(4) المهذب: ج 2 ص 508.
(5) الخلاف: ج 5 ص 290 المسألة 119.
(6) المبسوط: ج 7 ص 188 و 189.