پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص396

الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع فأتلف أنفسا أو أموالا كان عليه الضمان، واستدل بأنه إذا مال الى طريق المسلمين أو دار جاره فقد حصل في ملك الغير فيلزمه ضمانه كما لو ترك في الطريق حجرا، ولانه قد استحق ازالته عليه، فإذا لم يفعل ضمن كما لو وضع حجرا في طريق المسلمين.

ثم قال: ويقوى في نفسي أنه لا ضمان عليه، لان الاصل براءة الذمة، وليس هاهنا دليل على وجوب الضمان (1).

وهذا يدل على تردده.

وقال في المبسوط: قال قوم: لا ضمان عليه، وقال بعضهم: عليه الضمان، لانه استحق ازالته عليه بدليل أن للحاكم مطالبته وبنقضه، والاول أقوى، لانه بناه في ملكه ومال بغير فعله فوجب ألا يضمن، وقال بعضهم: إن وقع قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد عليه فلا ضمان، وإن كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه الضمان، وإن كان قبل القدرة فلا ضمان، وهذا قوي (2).

وهذا أيضا يدل على تردده.

وابن البراج أفتى بما (3) قواه الشيخ في المبسوط.

وقال ابن ادريس: لا يضمن، لان الاصل براءة الذمة (4).

والوجه أن نقول: ان فرط المالك بأن علم بميله ولم يزله مع قدرته على الازالة كان ضامنا، وإلا فلا، لان الاتلاف صدر عنه تسبيبا فكان ضامنا.

مسالة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة فليس لاحد معارضته ولا منعه منه، وبه قال الشافعي، وقال أبو

(1) الخلاف: ج 5 ص 288 – 289 المسألة 116.

(2) المبسوط: ج 7 ص 187 و 188.

(3) المهذب: ج 2 ص 507.

(4) السرائر: ج 3 ص 400.