مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص395
وقال ابن ادريس: ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فان لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فان لم يكن له يدان فلا يقطع رجله باليد، لانه لادليل عليه وكان عليه الدية لما قطع.
وقد روي أنه إذا لم يكن له يدان قطعت رجله، فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لاغير (1).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: انه استيفاء لمساوي الحق مع تعذر عين الحق فأجزأه كالقيمة في المتلف والدية مع تعذر القصاص.
وما رواه حبيب السجستاني في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول.
قال: فقلت: إن عليا – عليه السلام – انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، وأما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان، فقلت له: أما توجب عليه الدية وتترك رجله، فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجبعليه الدية، لانه ليست له جارحة فتقاص منها (2).
والمساواة الحقيقة لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى، كما لا يجوز لو كانت الجناية واحدة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال إلى
(1) السرائر: ج 3 ص 396 – 397.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 259 ح 1022، وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب قصاص الطرف ح 2 ج 19 ص 131.