پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص394

مات فيما بينه وبين السنة اقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اعزم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ فقال: لا: لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنى (1) كائنا ما كان، إلا أن يكون فيها الموت فيقاد به ضاربه واحدة (2) بعد واحدة وتطرح الاخرى، قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: وقال: وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (3).

وقول ابن ادريس لا بأس به، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فان لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فان لم يكن له يدان قطعت رجله باليد، فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير ويسقط القصاص، وكذلكإذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالاول والرجل بالاخر فالاخر، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير (4).

وهو مذهب ابن الجنيد، وتبعه ابن البراج في الكامل.

وأبو الصلاح عمم الحكم فقال: وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والاسنان (5).

(1) في المصدر ما جنتا كائنة ما كانت.

(2) في المصدر: بواحدة بدل واحدة بعد واحدة.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 253 ح 1003، وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب ديات المنافع ح 1 ج 19 ص 281.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 447.

(5) الكافي في الفقه: ص 389.