مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص392
فيه تغريرا بالنفس، فلا قصاص في ذلك بحال (1).
وقول ابن ادريس جيد.
والشيخ روى هذه الرواية عن السكوني، عن الصادق – عليه السلام – قال: رفع الى امير المؤمنين – عليه السلام – رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى على أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه، كما أحدث أن يغرم ثلث الدية (2).
وفي طريقها ضعف، فالاولى الحكومة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع أنف انسان وقلع اذنيه وعينيه ثم قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت الى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدمناه (3).
وبه قال ابن الجنيد.
وقال الشيخ في المبسوط في فصل صفة قتل العمد وجراحته: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يدخل كل واحد من القصاص والارش في بدل النفس، أما الارش فلا اشكال فيه، وأما القصاص فلان أصحابنا رووا أنه إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه غير القتل، وليس له التمثيل بصاحبه (4).
وقال في الخلاف: لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس (5).
(1) السرائر: ج 3 ص 395.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 251 ح 993، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب قصاص الطرف ح 1 ج 19 ص 137 – 138.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 445.
(4) المبسوط: ج 7 ص 22.
(5) الخلاف: ج 5 ص 163 المسألة 23 وفيه: ” يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس.