پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص391

احتج الشيخ بالرواية الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية (1).

والجواب: روايتنا أخص (2) فيتعين العمل بها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في حلمتي الرجل ديته (3)، وكذا في المبسوط (4).

وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.

وقال ابن حمزة: في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية (5)، كما قال ابن الجنيد.

وابن ادريس وافق (6) الشيخ في الخلاف، وهو الوجه.

لنا: عموم قوله – عليه السلام -: ” ما في البدن منه اثنان ففيه الدية ” (7).

مسألة: قال الشيخان:

من داس بطن إنسان حتى أحدث

كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية (8).

ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (9) والمقنع (10)، وهو قول ابن حمزة (11).

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصول مذهبنا خلاف هذه الرواية، لان

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 12 ج 19 ص 217، مع اختلاف.

(2) في المطبوع: أصح.

(3) الخلاف: ج 5 ص 257 المسألة 65.

(4) المبسوط: ج 7 ص 148.

(5) الوسيلة: ص 450.

(6) السرائر: ج 3 ص 394.

(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 12 ج 19 ص 217 مع اختلاف.

(8) المقنعة: ص 761، النهاية ونكتها: ج 3 ص 444.

(9) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 147 ح 5326.

(10) المقنع: ص 187.

(11) الوسيلة: ص 450.