پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص388

فلا يجب لوجوب الحد.

وأما الافضاء فينظر فان كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، وإن ان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة.

ومذهبنا الاول، غير أنه لا يجب به المهر، لانه زنى.

فان كانت ثيبا فلا كلام، وإن كانت بكرا وجب المهر والدية، وقال قوم: لا يجب أرش البكارة فانه يدخل في دية الافضاء، ومنهم من قال: يجب، وهو مذهبنا (1).

وقال ابن ادريس في تفسير الافضاء كقول الشيخ في المبسوط، ثم قال: وفي الافضاء الدية كاملة، فان كانت بكرا وجب المهر والدية معا، وقال قوم: لا يجب أرش البكارة فانه يدخل في دية الافضاء، ومنهم من قال: يجب أرش البكارة، وهو مذهبنا، لانه لا دليل على دخوله في أرش الافضاء (2).

وقال ابن حمزة: وفي افضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها، سواء كانزوجا لها أو غير زوج أو جامعها بشبهة نكاح أو عقد (3).

والوجه أن نقول: متى حصل الافضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية كملا، ثم إن كانت بكرا دون البلوغ وجب أرش البكارة – وهو المسمى – إن كانت زوجة، ومهر المثل إن كان الوطئ إكراها مع البلوغ أو مطلقا مع عدمه أو شبهة، والنفقة عليها حتى تموت احدهما كما تقدم.

تذنيب: لو أفضى الزوجة مع بلوغها لم يكن عليه شئ، ولو قيل: يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجها.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الانثيين معا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلث الدية، لان الولد يكون من اليسرى (4).

(1) المبسوط: ج 7 ص 149 و 150، مع اختلاف.

(2) السرائر: ج 3 ص 393.

(3) الوسيلة: ص 451.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 441 – 442.