پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص386

إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم (1).

وقد روى اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي – عليه السلام – بينهما قصاصا والزم الدية.

قال الشيخ:يحتمل انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه الى رد فضل الدية (2).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الاسكتان والشفرتان عبارة عن شئ واحد (3).

وقال ابن ادريس: الاسكتان بكسر الاول وتسكين السن غير المعجمة وفتح الكاف تثنية اسكت، وهما غير الشفرين عند أهل اللغة، وهما اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران بضم الشين حاشية الاسكتين (4).

وهذا النزاع لفطي، على أن الشيخ قال في المبسوط: الاسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد، وهو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وهما عند اهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الاسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، والشفران حاشية الاسكتين، كما أن للعين جفنين ينطبقان عليهما، وشفرهما هي الحاشية التي تنبت فيها أهداب العين، والاسكتان هنا كالاجفان، والشفران كشفري العين (5).

والاولى في ذلك الرجوع إلى أهله اللغة.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنينكان عليه ديتها كاملة يلزم نفقتها إلى أن تموت (6).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 181 ح 707، وسائل الشيعة: ب 33 من ابواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 59.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 266 ح 1002 وذيله.

(3) المبسوط: ج 7 ص 149.

(4) السرائر: ج 3 ص 392، مع اختلاف.

(5) المبسوط: ج 7 ص 149.

(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 442.