پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص385

وقال ابن ادريس: وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير، فان خرج أسود فثلثا ديته، وما ذكرناه أولى من قول الشيخ، لان الاصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل، وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية (1).

وقوله ابن ادريس لا بأس به.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

ويقتص للرجل من المرأة من الرجل ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية،

فإذا بلغ ذلك ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل، وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد على الثلث وأرادت المرأة أن تقتص منه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين جراحتهما (2).

وقال المفيد: وللمرأة أن تقاص الرجل في ما تساويه في ديته من الاعضاء والجوارح والاسنان، ولا قصاص بينها وبينه في ما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الارش والديات (3).

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه الادلة أن لها القصاص، في ما تساويه وفي ما تساويه، إلا أن ما تساويه لا يرد إذا اقتصت وفي ما لا تساويه تردفاضل الدية تقتص حينئذ (4) والظاهر ان مراد الشيخ المفيد أنه لا قصاص بدون الرد وحينئذ ينتفي الخلاف، ولو قصد ظاهر ما يقتضيه لفظه صارت المسألة خلافية، وكان الحق ما ذهب إليه الشيخ في النهاية، لعموم الادلة الدالة على الاقتصاص والروايات الدالة عليه.

روى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: في رجل قتل امرأة متعمدا، فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه يردوا

(1) السرائر: ج 3 ص 388.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 449.

(3) المقنعة: ص 764.

(4) السرائر: ج 3 ص 391.