پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص383

والوجه ما قاله الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة، وهو قول ابن ادريس (1).

لنا: ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الاصابع اسواء هن في الدية؟ قال: نعم (2).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، وفي كل اصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير (3).

وعن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هي سواء في الدية (4).

وعن ابي بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: في الاصابع في كل اصبع عشر من الابل (5).

قال الشيخ في كتابي الاخبار: هذه الاخبار متفقة غير مختلفة، وقد روى ظريف بن ناصح في رواية: أن الاصابع متساوية إلا الابهام فان لها دية مفردة وهي ثلث دية اليد وثلثا الدية بين الاربع أصابع بالسواء، ويجوز أن تحمل هذه الروايات على هذا التفصيل.

واما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان ” أن في كل اصبع عشر من الابل يجوز ان يكون من كلام الراوي ” وهو أنه لما

(1) السرائر: ج 3 ص 388.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 257 ح 1015، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب ديات الاعضاء ح 3 ج 19 ص 264.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 257 ح 1016، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب ديات الاعضاء ح 4 ج 19 ص 264.

(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 259 ح 1023، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب ديات الاعضاء ح 6 ج 19 ص 265.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 259 ح 1024، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب ديات الاعضاء ح 7 ج 19 ص 265.