پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص382

منها ثلثا ديتها بالسوية، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشر من الابل، وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم.

ثم قال: والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في اصابع اليدين في تفضيل الابهام عندنا وعند الفقهاء متساوية، واستدل باجماع الفرقة (1).

وقال الصدوق في المقنع: دية كل اصبع ألف درهم (2)، وهو موافق لقولشيخنا في النهاية وبه قال المفيد (3).

وقال ابن الجنيد: وقد روي اختلاف دية الاصابع عن امير المؤمنين علي – عليه السلام – فانه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، وفي كل واحدة من الاربع ربع ما بقي من دية اليد.

وسلار أفتى بالتسوية بين الاصابع، وجعل في كل اصبع عشر الدية من اليدين والرجلين (4)، كقول الشيخين، وبه قال ابن أبي عقيل، وهو قول ابن البراج (5).

وقال أبو الصلاح: في كل اصبع عشر الدية إلا الابهام فديتها ثلث دية اليد، وفي مفصلها نصف ديتها، وفي مفصل الطرف من كل اصبع عدا الابهام ثلث ديتها وفي الباقي ثلثا ديتها، وفي الرجلين الدية كاملة، وفي احداهما نصف الدية، وفي كل اصبع من اصابعها عشر الدية، وفي مفصلها نصف ديتها (6).

وقال ابن حمزة: في قطع أنملة الابهام القصاص أو نصف ديتها وديتها ثلث دية اليد، وفي قطع أنملة سواها ثلث ديتها وهي سدس دية اليد (7).

وجعل أصابع الرجل كأصابع اليد.

(1) الخلاف: ج 5 ص 248 المسألة 50 وص 250 المسألة 54.

(2) المقنع: ص 180.

(3) المقنعة: ص 756.

(4) المراسم: ص 245.

(5) المهذب: ج 2 ص 487.

(6) الكافي في الفقه: ص 398.

(7) الوسيلة: ص 452.