مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص381
خلاف قولنا هذا، والاحتياط يتناول ما ذكرناه (1).
وقال في المبسوط: من قال: هذه هبة مجددة فقال: لا شئ عليه، لانه أخذ القصاص في سنه وقد وهب الله له سنا، ومن قال: هذه تلك قال: عليه دية سن الجاني، لانا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق ولا قصاص عليه، لانه إنما أخذ سن الجاني قصاصا ولا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا فيكون عليه الدية (2).
والمعتمد ما قلناه في المسألة السابقة، لانه هبة مجددة من الله تعالى فلا تستعاد الدية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في أصابع اليدين الدية كاملة، وفي كل واحدة منها عشر الدية، وقد روي أن في الابهام ثلث دية اليد، وفي الاربع أصابع كلها ثلثا ديتها بينها بالسوية، وفي أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي كل واحدة منها عشر الدية، وقد روي أن في الابهام منها ثلث دية الرجل والثلين في الاصابع الاربع، كما ذكرناه في اليدين سواء (3).
وقال في المبسوط: الواجب فيها بالسوية كل اصبع عشر من الابل وروى أكثر أصحابنا أن في الابهام ثلث الدية، وفي الاربع ثلثي دية اليد.
ثم قال:والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الابل يتساوى فيه عندهم وعندنا في الابهام ثلث دية الرجل (4).
وفي الخلاف: في الخمس الاصابع من يد واحدة خمسون من الابل بلا خلاف، وروى أصحابنا أن في الابهام منها ثلث ديتها، وفي الاربع أصابع
(1) المهذب: ج 2 ص 484.
(2) المبسوط: ج 7 ص 99، وفيه: ” قال عليه رد الدية “.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 440 و 443.
(4) المبسوط: ج 7 ص 143 و 144.