پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص380

المميزة وشدة جرأته على شيخنا – رحمه الله – وكثرة سلاطته وسوء أدبه، مع قصوره عن أن يكون أقل تلامذة شيخنا – رحمه الله -.

وقوله: ” أن شيخنا – رحمه الله – قد رجع ذلك في مبسوطه ” إفتراء عليه.

فان الشيخ نقل عمن تقدمه ثلاثة أقوال: أحدها: إن له قلعها أبدا، لانه أعدم سن المجني عليه فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها.

ثم قال: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال آخرون: ليس له قلعها ولا دية، وقال آخرون: له الدية دون القلع ثانيا (1).

وهذا لا رجوع فيه عما قاله في الخلاف، بل فيه تقوية لما اختاره في خلافه، حيث قال: ” وهو الذي يقتضيه مذهبنا ” وأي استبعاد في ذلك، فان الجناية توجب القصاص وهو المماثلة، فكما أعدم سن المجني عليه كذا يجب أن يعدم سن الجاني.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن

لم يجب عليه رد الدية، لعدم الدلالة (2).

وقال ابن البراج: عليه الرد، لان السن التي قد أخذ الدية عنها قد عادت (3).

والوجه ما قاله في الخلاف.

لنا: أن العادة قاضية بعدم العود، فإذا عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة، وإنما اخذ الدية عن المقلوعة لا عن المتجددة هبة.

تذنيب: قال ابن البراج: لو اقتص المجني عليه ثم نبت سنه كان عليه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا، وليس عليه هو قصاص في ذلك، وقد ذكر

(1) المبسوط: ج 7 ص 99.

(2) الخلاف: ج 5 ص 204 المسألة 78.

(3) المهذب: ج 2 ص 484.