پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص379

وقد وضعه في كتابه.

وكذا ابن الجنيد، وأبو الصلاح (1)، وابن حمزة (2) كلهم أفتوا بقول شيخنا في المبسوط.

وقد روى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك، عن الصادق – عليه السلام – قال: إن عليا – عليه السلام – قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن (3).

والاولى ذلك، لهذا النقل، وعمل أكثر الاصحاب.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا (4)، ومثله قال ابنحمزة (5).

وقال ابن ادريس: هذا قول الشافعي اختاره شيخنا، ثم استدل شيخنا بما يضحك الثكلى فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأي اخبار لهم فيه! وإنما أجمعنا في الاذن لانها ميتة لا يجوز الصلاة له، لانه حامل نجاسة فيجب إزالتها ولا جماعنا عليه وتواتر أخبارنا، فالتعدية إلى السن قياس، وهو باطل عندنا، ولان السن هبة مجددة من الله تعالى خلقة ليست تلك المقلوعة فكيف تقلع أبدا!؟ وهذا منه – رحمه الله – اغفال في التصنيف، فانه قد رجع عن ذلك في مبسوطه (6).

وهذا جهل من ابن ادريس وقلة تأمل وعدم تحصيل، وذلك لقصور قوته

(1) الكافي في الفقه: ص 398.

(2) الوسيلة: ص 448.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 256 ح 1010، وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ديات الاعضاء ح 6 ج 19 ص 225.

(4) الخلاف: ج 5 ص 204 المسألة 77.

(5) الوسيلة: ص 448.

(6) السرائر: ج 3 ص 387، مع اختلاف.