مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص378
يسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن وتعود، فإذا سقطت وعادت ولم تعد المقلوعة سئل أهل الخبرة فان ذكروا أنها لا يؤيس من رجوعها الى وقت كذا فينبغي أن يصبر الى ذلك الوقت، فان لم تعد علم أنه قد أعدم انباتها وآيس من عودها،وكان حينئذ المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال ويأخذ دية سن، كما لو قلع سن من قد أثغر، والمثغر هو الذي قد سقطت أسنان اللبن من ثغره ونبت موضعها غيرها، فان عادت في الوقت الذي ذكره أهل الخبرة أو مع عود الاسنان وكانت متغيرة سوداء أو خضراء أو صفراء فالظاهر أنه من فعله فيكون عليه حكومة، وإن رجعت كما كانت سالمة من التغير والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا دية (1).
وهذا أخذه من قول شيخنا في المبسوط، إلا أن الشيخ زاد فقال: واما إسالة الدم فان كان عن حرج في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها ففيه حكومة، لانها جناية على محل السن، وإن كان من نفس مغرزها قال قوم: فيها حكومة، وقال قوم: لا شئ عليه، والاول أقوى (2).
وقال ابن حمزة: إن كانت أصلية وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير (3).
وقال ابن ادريس: الذي قاله الشيخ في نهايته هو مذهب جميع أصحابنا، وما قاله في مبسوطه لم يذهب أحد من أصحابنا إليه ولا أفتى به ولا وضعه فيكتابه على ما أعلمه (4).
وهذا جهل من ابن ادريس، وقلة تحصيل، ومن أجل من شيخنا – رحمه الله –
(1) المهذب: ج 2 ص 483.
(2) المبسوط: ج 7 ص 97، مع اختلاف.
(3) الوسيلة: ص 448.
(4) السرائر: ج 3 ص 387.