مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص377
ولابن البراج قولان: ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية، وفي المهذب (1) كقوله في الخلاف، وابن حمزة (2) وافق كلام الشيخ في الخلاف، وبه قال ابن ادريس (3)، وهو المعتمد.
لنا: ان في قلع السن دية موظفة، وفي اسودادها ثلثي ذلك، ففي قلعها بعدالاسوداد الثلث لتكمل الدية ولا ينقص منها شئ.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به، فان نبتت كان فيها الارش ينظر في ما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ويعطى بحساب دية الحر منها (4).
ونحوه في الخلاف (5)، وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة (6).
وقال في المبسوط: الذي رواه أصحابنا في كل سن بعير، ولم يفصلوا (7).
يعني: الى العود وعدمه.
وقال ابن الجنيد: وفي أحد أسنان الصبي التي نبتت
إذا ضرب فسقطت
فان نبتت ففيها بعير، وإن لم تنبت ففيها ديتها وما كان منها لا يتغير كالضرس فان لم ينبت فديته، وإن نبتت ففيه ثلث الدية.
وقال أبو الصلاح: وفي سن الصبى قبل ان ثيغر (8) عشر عشر الدية (9) وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
وقال في المهذب: فان قلع سنا وكان سن متغير (10) لم يكن فيها قصاص في الحال ولا دية، لانها مما يرجى رجوعه، وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى
(1) المهذب: ج 2 ص 484.
(2) الوسيلة: ص 448.
(3) السرائر: ص 386.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 438 – 439، وفيه: ” دية الحر منها “.
(5) الخلاف: ج 5 ص 244 المسألة 39.
(6) المقنعة: ص 757.
(7) المبسوط: ج 7 ص 138.
(8) في (م 3): أن يتغير (9) الكافي في الفقه: ص 398.
(10) كذا في المصدر أيضا، وفي المطبوع: مثغر.