پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص376

والوجه أن نقول: إن قلعت الزائدة منفردة كان فيها ثلث دية الاصلية، وإن قلعت منضمة ففيها الحكومة، لما رواه الحكم بن عتيبة، عن الباقر- عليه السلام – وذكر عدد الاسنان ثمانية وعشرون سنا وإنما وضعت الدية على هذا، قال: فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي – عليه السلام – (1).

وهذا محمول على الانضمام، وأنه لا دية منفردة له حينئذ، ولا يلزم منه نفي الارش، لان فيه ألما ونقصا في خلقته، على أن ايجاب الارش في الحالين لا بأس به.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: في السن الاسود ربع دية السن الصحيح (2).

وقال في الخلاف: ثلث دية الصحيحة (3).

وفي المبسوط: إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا اللون فان كان التغير سوادا مع بقاء قوتها ومنافعها ففيها حكومة، وقد روى أصحابنا فيه مقدارا ذكرناه في النهاية، وإن كان خضره دون السواد ففيها حكومة، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة، لان السن يصفر من غير علة، فان قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية، لانها سن بحالها، وإنما لحقها شين فان ذهب مع هذا التغير بعض منافعها كأنها ضعفت عن القوة التى كانت عليه في عض المأكولونحو ذلك ففيها حكومة لاجل الشين والضعف معا (4).

وقال الصدوق في المقنع: في السن الاسود ثلث دية السن، فان كان مصدوعا فربع دية السن (5).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 254 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 38 من ابواب ديات الاعضاء ح 2 ج 19 ص 262.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 437.

(3) الخلاف: ج 5 ص 246 المسألة 46.

(4) المبسوط: ج 7 ص 141.

(5) المقنع: ص 180.