پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص375

سنا – فلا دية له، وإذا اصيب الزائدة منفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (1).

وقال ابن البراج: السن الزائدة هي التي تكون خارجة عن صف الاسنان وعن سمتها إما من خارج الفم أو داخل الفم، فان جنى انسان على ما هذه صفته ولم يكن له سن زائدة فليس في ذلك قصاص وعليه ثلث دية السن الاصلي، وان كان له سن زائدة في غير محل المقلوعة فليس في ذلك أيضا قصاص وعليه ثلث دية السن الاصلي، وان كان للجاني سن زائدة في محلها كان المجني عليه مخيرا بين القصاص وبين العفو على مال (2).

وقال أبو الصلاح: في الاسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية، وفي ما زاد على هذا العدد من الزوائد الارش (3).

وقال ابن حمزة: الاسنان إن كانت زائدة وللجاني مثلها ففيها القصاص أو الدية وديتها ثلث دية الاصلية، وان لم يكن له مثلها ففيه الارش، وإذا قلع جميع الاسنان ففيها القصاص أو دية النفس وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون،وما زاد عليه زائد، وفي كل واحدة من مقاديم الاسنان – وهي اثنتا عشرة – خمسون دينارا، وفي كل واحدة من المواخير – وهي ستة عشر – ربع العشر، وإن نقص منها شئ نقص من الارش، وإن زاد عليها شئ كان في الزائد ثلث دية ما يجنيه (4).

ونقل ابن ادريس كلام الشيخين، ثم قال عن كلام شيخنا في النهاية: انه قوي، وبه أخبار كثيرة معتمدة (5).

(1) من لا يحضره: ج 4 ص 136 ح 5300 وذيله.

(2) المهذب: ج 2 ص 484 – 485.

(3) الكافي في الفقه: ص 398.

(4) الوسيلة: ص 448.

(5) السرائر: ج 3 ص 386.