مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص374
أخذه له بالاستحقاق (1).
وقوله في المبسوط أقرب، لكن يجب عليه الارش.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في الاسنان كلها الدية كاملة، والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فالتي هي في مواخير الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، والتي في مقاديم الفم لكل سن منها خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار الجميع ألف دينار وما زاده على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة، إلا إذا قلعت منفردة فان قطع السن الزائد مفردا كان فيه ثلث دية السن الاصلي (2).
وقال المفيد: وما زاد على هذه الاسنان في العدد، فليس له دية موظفة، لكنه ينظر في ما نقص من قيمة صاحبه بذهابه منه ان لو كان عبدا ويعطيبحساب دية الحر منه (3).
وسلار نقل المذهبين معا ولم يفت بشئ منهما (4).
وقال الصدوق في المقنع: فان زاد على الاسنان واحد على الثمانية وعشرين التي هي الخلقة السوية فلا دية له، لانه قد زاد على الثمانية وعشرين، وما نقص فلا دية له (5).
وفي كتاب من لا يحضره الفقيه – لما ذكر قضاء أمير المؤمنين – عليه السلام – في الاسنان وأنها ثمانية وعشرون وديتها ألف دينار – قال: فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له، ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: إذا اصيب الاسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية – وهي ثمانية وعشرون
(1) الخلاف: ج 5 ص 242 المسألة 36.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 435.
(3) المقنعة: ص 756.
(4) المراسم: ص 245 – 246.
(5) المقنع: ص 190.