مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص373
أن اللسان الصحيح الاعتبار فيه بحروف المعجم لا بقطع أبعاضه، فإذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام فعليه ربع الدية اعتبارا بالكلام دون نصف اللسان، وكذلك إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية اعتبارا بالكلام، فلو كان الاعتبار بالابعاض من اللسان لكان عليه ربع الدية، لانه ما قطع هاهنا سوى ربع اللسان (1).
والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح.
لنا: أن في اللسان الصحيح الدية كاملة إذا استوصل قطعه، وفي النطق معبقائه أيضا الدية كاملة، وكذا في بعض الحروف مع بقائه دية الذاهب من الحروف.
روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به كانت الدية بالقصاص من ذلك (2).
مسألة:
إذا جني على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله وحكم له بالدية ثم عاد فتكلم
فللشيخ قولان: ففي المبسوط: أنه يرد الدية، لانه لما نطق بعد أن لم ينطق علمنا أن كلامه ما كان ذهب، إذ لو كان ذاهبا ما عاد، لان انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول، وليس كذلك إذا قطع لسانه وأخذ الدية ثم نبت فانه لا يرد الدية هنا، لانا نعلم أنه هبة من الله تعالى مجددة فلهذا لم يرد الدية (3).
وقال في الخلاف: لا يسترجع، لانه ايجابه يحتاج إلى دليل، لان الاصل
(1) السرائر: ج 3 ص 384.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 262 ح 1038، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ديات المنافع ح 3ج 19 ص 274.
(3) المبسوط: ج 7 ص 136.