پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص371

احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة، عن سماعة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال: الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (1).

قال الشيخ: المراد بالتسوية بينهما في وجوب الدية لا في مقداره فيكونان متساويتين من حيث يجب لكل واحدة منهما الدية وان تفاضلا في المقدار (2).

مسألة: في اللسان الصحيح الدية كاملة، وكذا في النطق لو ذهب بالجناية على اللسان.

قال الشيخ في النهاية: في اللسان إذا قطع فلم يفصح بشئ من الكلام الدية كاملة، فان أفصح ببعض ولم يفصح ببعض عرض عليه حروف المعجم وهي ثمانية وعشرون، فما أفصح منها طرح عنه، وما لم يفصح الزم الدية بحساب ذلك لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءا (3).

وقال في المبسوط: في اللسان الدية، فان جني على لسانه فذهب نطقه ففيه كمال الدية، فان ذهب ذوقه ففيه الدية، وإذا جني على لسانه فذهب بعضكلامه فالصحيح عندنا وعندهم أنه يعتبر بحروف المعجم كلها وهي: ثمانية وعشرون حرفا، ولا يعد لا فيها فان كان النصف منها ففيه نصف الدية، وما زاد أو نقص فبحسابه، فان قطع بعض اللسان نظرت، فان قطع ربعه فذهب ربع الكلام أو نصفه فذهب نصف الكلام ففيه من الدية بحساب ذلك، لانه وافق القطع والكلام معا، وإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية بلا خلاف، واختلفوا في تعليله، فمنهم من قال: الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 246 ح 975، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 10 ج 19 ص 216.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 246 ذيل الحديث 975، وفيه: ” وإن تفاضلتا في المقدار “.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 434 – 435.