پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص369

وقال في المبسوط: الاذنان فيهما الدية، ويجب بقطع اشرافهما وهو الاذن المعروف، والجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها وفي كل واحدة منهما نصف الدية، فان قطع بعض الاذن ففيها بحساب ذلك من الدية، سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها (1).

وتأويل ابن ادريس لا دليل عليه.

مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل.

فقال ابن أبي عقيل: إنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.

وقال ابن الجنيد: وإذا استوصلت الشفتان ففيهما الدية، وإذا استوصلتالعليا ففيها نصف الدية، وفي السفلى ثلث الدية، وإنما فضلت السفلى لانها تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب.

وقال المفيد: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لانها تمسك الطعام والشراب، وشينها أقبح من شين العليا، وبهذا ثبتت الاثار عن أئمة الهدى – عليهم السلام – (2) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3)، وسلار (4)، وأبي الصلاح (5).

وللشيخ قول آخر: إن في العليا خمسي الدية، وفي السفلى ثلاثة أخماسها، اختاره في النهاية (6)، والخلاف (7)، وكتابي الاخبار (8)، وهو قول الصدوق في المقنع (9)، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (10)، وبه قال ابن حمزة (11).

(1) المبسوط: ج 7 ص 125.

(2) المقنعة: ص 755.

(3) المبسوط: ج 7 ص 132.

(4) المراسم: ص 244.

(5) الكافي في الفقه: 398.

(6) النهاية ونكتها: ج 3 ص 434.

(7) الخلاف: ج 3 ص 125 المسألة 30.

(8) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 246 ح 974، الاستبصار: ج 4 ص 288 ح 1086.

(9) المقنع: ص 180.

(10) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 81.

(11) الوسيلة: ص 443.